المادة 1
مادة 1: تنشأ في وزراة الداخلية 1) قيادة تدعى "قيادة قوى الامن الداخلي" توضع تحت امرتها قوى الدرك والشرطة وتحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق. 2) مفتشية لقوى الامن الداخلي تحدد صلاحياتها بقرار من وزير الداخلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 20 تاريخ 22/09/1952, المادة 1, 24/09/1952
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 8600 الصادر بتاريخ 6/6/1952