All legislation

مرسوم Decree No. 8600 06/06/1952

انشاء قيادة ومفتشية لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8600
Date
06/06/1952
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1952, p. 588
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 20 تاريخ 22/09/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8600 تاريخ 06/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزراة الداخلية 1) قيادة تدعى "قيادة قوى الامن الداخلي" توضع تحت امرتها قوى الدرك والشرطة وتحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق. 2) مفتشية لقوى الامن الداخلي تحدد صلاحياتها بقرار من وزير الداخلية.

المادة 2

مادة 2: يحدد بمرسوم لاحق ارتباط قيادة الفوج السيار في الدرك بقيادة قوى الامن الداخلي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود