جميع التشريعات

مرسوم رقم 6117 04/06/1946

احالة قضية الحوادث التي وقعت في طرابلس بتاريخ 2و3 حزيران 1946 على المجلس العدلي

النوع
مرسوم
الرقم
6117
التاريخ
04/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/1946, ص. 669-670
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6117 تاريخ 04/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي الحوادث التي وقعت في طرابلس بتاريخ 2 و3 حزيران سنة 1946 والتي اسفرت عن جرح قبولي الزوق ورفقاه وعن قتل طه الشعار واحيلت اليه ايضا جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس المذكور جميع الفاعلين والمتدخلين والمشتركين في الحوادث المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني