المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي الحوادث التي وقعت في طرابلس بتاريخ 2 و3 حزيران سنة 1946 والتي اسفرت عن جرح قبولي الزوق ورفقاه وعن قتل طه الشعار واحيلت اليه ايضا جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس المذكور جميع الفاعلين والمتدخلين والمشتركين في الحوادث المذكورة.