All legislation

مرسوم Decree No. 6117 04/06/1946

احالة قضية الحوادث التي وقعت في طرابلس بتاريخ 2و3 حزيران 1946 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6117
Date
04/06/1946
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1946, p. 669-670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6117 تاريخ 04/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي الحوادث التي وقعت في طرابلس بتاريخ 2 و3 حزيران سنة 1946 والتي اسفرت عن جرح قبولي الزوق ورفقاه وعن قتل طه الشعار واحيلت اليه ايضا جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس المذكور جميع الفاعلين والمتدخلين والمشتركين في الحوادث المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني