جميع التشريعات

مرسوم رقم 6129 06/06/1946

انشاء قنصليتين في انقرة واسطنبول

النوع
مرسوم
الرقم
6129
التاريخ
06/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/1946, ص. 665-666
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6129 تاريخ 06/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية في انقره وقنصلية في استنبول تحدد صلاحيات كل منها على الوجه الاتي: تشمل قنصلية استنبول الولايات التالية: ادرنه, قرقارالى, تكبوداع, استنبول, جوروخ, ريزه, طرابزون, كرسون, اوردو, صامسون, سينوب , قسطموني, زونقولداق, بولو, قوجه الى, بيلهجك, اسكي شهر, افيون, قره حصاره, قونيه, اسبارطة, ايجل, اضاليه, بوردور, كوتايه, ده كزلي, ابدين, ازمير مغنيسيا باليكسر, جناقلعة, بروسه. وتشمل قنصلية انقره سائر الولايات التركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الخارجية وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود