المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية في انقره وقنصلية في استنبول تحدد صلاحيات كل منها على الوجه الاتي: تشمل قنصلية استنبول الولايات التالية: ادرنه, قرقارالى, تكبوداع, استنبول, جوروخ, ريزه, طرابزون, كرسون, اوردو, صامسون, سينوب , قسطموني, زونقولداق, بولو, قوجه الى, بيلهجك, اسكي شهر, افيون, قره حصاره, قونيه, اسبارطة, ايجل, اضاليه, بوردور, كوتايه, ده كزلي, ابدين, ازمير مغنيسيا باليكسر, جناقلعة, بروسه. وتشمل قنصلية انقره سائر الولايات التركية.