All legislation

مرسوم Decree No. 6129 06/06/1946

انشاء قنصليتين في انقرة واسطنبول

Type
مرسوم · Decree
Number
6129
Date
06/06/1946
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1946, p. 665-666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6129 تاريخ 06/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية في انقره وقنصلية في استنبول تحدد صلاحيات كل منها على الوجه الاتي: تشمل قنصلية استنبول الولايات التالية: ادرنه, قرقارالى, تكبوداع, استنبول, جوروخ, ريزه, طرابزون, كرسون, اوردو, صامسون, سينوب , قسطموني, زونقولداق, بولو, قوجه الى, بيلهجك, اسكي شهر, افيون, قره حصاره, قونيه, اسبارطة, ايجل, اضاليه, بوردور, كوتايه, ده كزلي, ابدين, ازمير مغنيسيا باليكسر, جناقلعة, بروسه. وتشمل قنصلية انقره سائر الولايات التركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الخارجية وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود