المادة 1
(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )
مادة 1:
يمنح رتباء وافراد الامن العام الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988, المادة 3, 04/08/1988
مادة 3:
الغي نص المادتة الاولى من القانون رقم 16/80 تاريخ 2/6/1980 واستعيض عنه بالنص الاتي:
" يمنح رتباء وافراد الامن العام الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي".