جميع التشريعات

قانون رقم 16 02/06/1980

تعويض اعباء الجندية لرتباء وافراد الامن العام

النوع
قانون
الرقم
16
التاريخ
02/06/1980
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/1980, ص. 614
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 16 تاريخ 02/06/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )

مادة 1:

يمنح رتباء وافراد الامن العام الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي".

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 3

مادة 3: يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري