المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 16091 / 1957 )
على ادارات دور السينما والمسارح ان تقدم تذاكر الدخول الى
الحفلات التي تقيمها الى الدائرة المالية المختصة لوسمها
بالخاتم الخاص ودفع الرسم المتوجب عليها مسبقا قبل
استعمالها.
يجب ان تقطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة وان تحمل
ارقاما متسلسلة اذا كانت الحفلات غير عابرة. اما اذا كانت
التذاكر معدة لحفلة خاصة او اكثر, فيمكن ان تطبع على شكل
بطاقات بغير ارومة شرط ان تحمل ارقاما متسلسلة.
ويجاز الى وزارة المالية ان تؤجل استيفاء الرسوم المتوجبة
الى اليوم التالي لاقامة الحفلة بناء على طلب خطي يقدم
الى الدائرة المختصة في وزارة المالية قبل بيع بطاقات الدخول
على ان يدفع تأمين نقدي تحدده الجهة المختصة.
ويعهد الى لجان مراقبة خاصة, تعين شهريا, بأن تتثبت محليا
في الدور والمسارح المنوه بها من استيفاء رسم طابع الجيش
المتوجب , ومن عدم دخول احد الى اية حفلة بتذكرة غير موسومة
بالطابع المذكور.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 7696 تاريخ 29/12/1954, المادة 1, 05/01/1955
مادة 1: (الغيت المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 وقد ادخلت فيه.)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7696 تاريخ 29/12/1954, المادة 1, 05/01/1955
مادة 1: تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: "على ادارات دور السينما والمسارح ان تقدم تذاكر الدخول "الى الحفلات التي تقيمها, الى الدائرة المالية المختصة لوسمها "بالخاتم الخاص ودفع الرسم المتوجب عليها مسبقا قبل "استعمالها. "يجب ان تقطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة وان تحمل ارقاما متسلسلة". ويعهد الى لجان مراقبة خاصة, تعين شهريا, بان تتثبت محليا في الدور والمسارح المنوه بها من استيفاء رسم طابع الجيش المتوجب , ومن عدم دخول احد الى اية حفلة بتذكرة غير موسومة بالطابع المذكور.