المادة 7
مادة 7: ان رسم الطابع الاضافي المفروض على اوراق الرهان في اندية سباق الخيل وصيد الحمام بموجب المادة الثالثة من القانون المذكور يستوفي بالطريقة المتبعة في استيفاء رسم الطابع اللاصلي وبمعرفة لجان المراقبة الخاصة التي تنتدبها ادارة المالية وتدفع قيمة هذا الرسم الاضافي الى الخزينة خلال الاسبوع الذي يلي تاريخ- استيفائها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11044 تاريخ 30/12/1955, المادة 1, 30/12/1955
مادة 1: تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: - تطبق في شأن الرسم المحدث بقانون 30 ايار سنة 1945 وتعديلاته, ذات الطرق المعينة في المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1932. - اما فيما يختص بالرسم الذي يتناول اوراق الرهان في اندية سباق الخيل وصيد الحمام فيسدد خلال ثمانية ايام من تاريخ اقامة كل حفلة, وذلك على اساس المراقبة التي تقوم بها اللجان المالية المنتدبة شهريا.