المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 470 تاريخ 4 شباط 1955, المتضمن التعديل رقم 300 لتعريفة الجمارك.
قرار رقم 570 05/06/1956
مادة 1: يلغى القرار رقم 470 تاريخ 4 شباط 1955, المتضمن التعديل رقم 300 لتعريفة الجمارك.
مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول (آ) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري- وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلها, والمستوردة الى- لبنان على ان يكون منشؤها المملكة العراقية.
مادة 3: تستفيد المنتجات الصناعية العراقية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956 المستوردة الى لبنان, من تخفيض قدره 25 % من نسبة التعريفة العادية.
مادة 4: تستفيد المنتجات الصناعية العراقية المدرجة في الجدول (ج) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956 المستوردة الى لبنان, من تخفيض قدره 50 % من نسبة التعريفة العادية.
مادة 5: لا يطبق الاعفاء المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القرار الا اذا كانت المنتجات المدرجة في الجدول (آ) المذكور مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية, ولا تستفيد من التفضيل المنصوص عنه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار, السلع المدرجة في الجدولين (ب ) و(ج) المذكورين الا اذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية, تثبت ان نسبة المادة الاولية العربية واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها تبلغ 50 % على الاقل من نفقة انتاجها الكلية.
مادة 6: في حالة وجود اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلها, وبين ما تنص عليه الاتفاقية الثنائية المبرمة او التي ستبرم في المستقبل بين لبنان من جهة والعراق من جهة اخرى, تستفيد المنتجات والسلع العراقية من الاعفاءات او التخفيضات الفضلى المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين مجتمعتين.
مادة 7: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما.
مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 22 ايار 1956 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطاالله