المواد
مادة 1: تستثنى الريحانية من احكام القانون الصادر في 23 ايار سنة 1939 وتخرج من نطاق امتياز توزيع القوى الكهربائية في العبادية وملحقاتها المعتبر من المنافع العامة والممنوح الى السيد جورج فضول بيضا بموجب المرسوم رقم 4498 المؤرخ في 4 تموز سنة 1939 ودفتر الشروط الملحق.
مادة 2: تنار هذه البلدة بواسطة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك وتسري عليها جميع الاحكام السارية على القرى التي تنيرها هذه المصلحة.
بيروت في 6 حزيران 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: اميل البستاني