All legislation

قانون Law 06/06/1956

اخراج بلدية الريحانية من نطاق امتياز العبادية الكهربائي

Type
قانون · Law
Date
06/06/1956
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1956, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 06/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى الريحانية من احكام القانون الصادر في 23 ايار سنة 1939 وتخرج من نطاق امتياز توزيع القوى الكهربائية في العبادية وملحقاتها المعتبر من المنافع العامة والممنوح الى السيد جورج فضول بيضا بموجب المرسوم رقم 4498 المؤرخ في 4 تموز سنة 1939 ودفتر الشروط الملحق.

المادة 2

مادة 2: تنار هذه البلدة بواسطة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك وتسري عليها جميع الاحكام السارية على القرى التي تنيرها هذه المصلحة.

بيروت في 6 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: اميل البستاني