النص الكامل

قانون تاريخ 12/06/1962 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 26: على جميع الادارات العامة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مديرية الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك بسر المهنة. وكل من يخالف احكام هذه المادة من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين يعاقب بالغرامة من مئة الى الف ليرة لبنانية.

المادة 27 من قانون تاريخ 12/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177088/article/27/