المادة 27
مادة 26: على جميع الادارات العامة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مديرية الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك بسر المهنة. وكل من يخالف احكام هذه المادة من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين يعاقب بالغرامة من مئة الى الف ليرة لبنانية.