جميع التشريعات

مرسوم رقم 1275 03/06/1991

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة-المديرية العامة للاقتصاد والتجارة-على سبيل التسوية

النوع
مرسوم
الرقم
1275
التاريخ
03/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1991, ص. 352
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1275 تاريخ 03/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959,

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة-

المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - لتنفيذ المقررات

المتخذة والتي تتخذ بشأن معالجة قضية الغلاء)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/12/1989 المتعلق باجازة تمديد

العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية عام 1990

بناء على المرسوم رقم 1016 تاريخ 15/03/1991 (تمديد

العمل بالملاك المؤقت المذكور لغاية 31/12/1989)

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 179 تاريخ 24/04/1991

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد, على سبيل التسوية, العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1990

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي الخليل