المادة 1
مادة 1: مدد, على سبيل التسوية, العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1990
مرسوم Decree No. 1275 03/06/1991
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959,
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة-
المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - لتنفيذ المقررات
المتخذة والتي تتخذ بشأن معالجة قضية الغلاء)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/12/1989 المتعلق باجازة تمديد
العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية عام 1990
بناء على المرسوم رقم 1016 تاريخ 15/03/1991 (تمديد
العمل بالملاك المؤقت المذكور لغاية 31/12/1989)
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 179 تاريخ 24/04/1991
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد, على سبيل التسوية, العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1990
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي الخليل