المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 على الوجه التالي: يتألف المجلس الصحي من: - المحافظ, رئيسا - طبيب ممثل وزارة الصحة العامة, نائب رئيس , - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية, عضوا. - ممثل عن وزارة البيئة, عضوا. - مهندس تجميل, عضوا. - المهندس الصحي في المحافظة, عضوا مقررا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/1996, المادة 1, 03/10/1996
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 باضافة ممثل عن وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة الى الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس الصحي