All legislation

مرسوم Decree No. 8539 06/06/1996

تعديل المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1995 المتضمن انشاء مجلس صحي في كل محافظة

Type
مرسوم · Decree
Number
8539
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1195
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959

(التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 المتضمن

انشاء مجلس صحي في كل محافظة,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 على الوجه التالي: يتألف المجلس الصحي من: - المحافظ, رئيسا - طبيب ممثل وزارة الصحة العامة, نائب رئيس , - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية, عضوا. - ممثل عن وزارة البيئة, عضوا. - مهندس تجميل, عضوا. - المهندس الصحي في المحافظة, عضوا مقررا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسطفان الدويهي وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير البيئة الامضاء: بيار فرعون