جميع التشريعات

قانون رقم 514 06/06/1996

تعديل القانون الرقم 371 تاريخ اول اب 1994 المتعلق بالغاء الملاك "ب" في كافة الادارات العامة

النوع
قانون
الرقم
514
التاريخ
06/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1996, ص. 1147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 514 تاريخ 06/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ اول اب 1994 واستعيض عنه بالنص الاتي: "2- يصنف الموظف المستفيد من احكام هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. وفي حال عدم وجود درجة موازية لهذا الراتب يصنف في الدرجة الاقرب, على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة الزيادة او النقصان الذي سيلحق بهذا الراتب وتضم خدماته في الملاك "ب" الى خدماته اللاحقة في الملاك "أ" ويؤدي الى صندوق الخزينة دفعة واحدة المحسومات التقاعدية عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على المبلغ غير المدفوع. يمكن تقسيط المحسومات التقاعدية, مضافة اليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا, وذلك بقرار من وزير المالية. تطبق احكام المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 على موظفي الملاك "ب" الذين انتهت خدماتهم بين تاريخ العمل بالقانون المذكور وتاريخ صدوره".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 30/06/1994

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري