المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ اول اب 1994 واستعيض عنه بالنص الاتي: "2- يصنف الموظف المستفيد من احكام هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. وفي حال عدم وجود درجة موازية لهذا الراتب يصنف في الدرجة الاقرب, على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة الزيادة او النقصان الذي سيلحق بهذا الراتب وتضم خدماته في الملاك "ب" الى خدماته اللاحقة في الملاك "أ" ويؤدي الى صندوق الخزينة دفعة واحدة المحسومات التقاعدية عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على المبلغ غير المدفوع. يمكن تقسيط المحسومات التقاعدية, مضافة اليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا, وذلك بقرار من وزير المالية. تطبق احكام المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 على موظفي الملاك "ب" الذين انتهت خدماتهم بين تاريخ العمل بالقانون المذكور وتاريخ صدوره".