النص الكامل

قانون رقم 512 تاريخ 06/06/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

أ- يعطى افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة في المدارس الخاصة بتاريخ صدور هذا القانون, وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات, مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتقديم طلب القيد في الصندوق المنصوص عليه في المادة 40 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964 وذلك تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة سابقة وتعطى لهم ولباقي افراد الهيئة التعليمية المهلة ذاتها لتقديم طلب ضم الخدمات المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون 15/06/1956 وتعديلاته, ووفقا للشروط المحددة في المادة المشار اليها وذلك تحت طائلة سقوط الحق.

ب - تطبق الاحكام السابقة بالنسبة لمن كانت اسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات بعد انقضاء المهل القانونية.

ج - تعتبر الحقوق السابق ذكرها ساقطة حكما اذا لم تسدد عن الخدمات المعنية جميع المحسومات المترتبة بموجب المادة 21 المعدلة من قانون 15/06/1956 على اساس الراتب المستحق وفقا للقانون بتاريخ 31/12/1993 وفي مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

د - من اجل تطبيق احكام هذه المادة, لا تؤخذ بعين الاعتبار الا خدمات افراد الهيئة التعليمية المثبتة بافادات مدرسية مصدقة من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة, بالاستناد الى بيان المعلومات عن اوضاع المدرسة وافراد الهيئة التعليمية المقدم سنويا في المواعيد النظامية ولا يعتد بأي تصحيح لهذه المعلومات طرأ بعد اول اذار 1994 .

المادة 1 من قانون رقم 512 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177126/article/1/