النص الكامل

قانون رقم 512 تاريخ 06/06/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

أ- يحتفظ افراد الهيئة التعليمية اللبنانيون, الموجودون في الخدمة في المدارس الخاصة ولا يستوفون شروط التعيين في الملاك لجهة الشهادة, بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالاجور الفعلية التي يتقاضونها وعلى رئيس المدرسة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي يصدر فيها هذا القانون, ان يصنف كلا منهم في الرتبة والدرجة التي يكون بلغها حائز شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها, بعد ترقيته في الملاك من تاريخ تعيينه حتى تاريخ نفاذ هذا القانون فيما لو ترقى درجة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة, ويشترط لتصنيف صاحب العلاقة ان يكون انقضى على ممارسته الخدمة سنتان على الاقل في نهاية السنة المدرسية التي يصدر خلالها هذا القانون.

ب - على المسؤول عن المدرسة ان يبلغ ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة,خلال المهلة المحددة للتصنيف, القرارات المتعلقة بتصنيف افراد الهيئة التعليمية المنتسبين الى مدرسته, والا اعتبروا مصنفين حكما.

ج - تدفع المحسومات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون 15/06/1956 وتعديلاته عن جميع الخدمات المعنية باحكام الفقرة "أ" من هذه المادة ضمن مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض .

د - فيما يتعلق بزيادة الراتب من جراء التصنيف, تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من اول تشرين الاول من السنة المدرسية التي تلي صدور هذا القانون.

المادة 2 من قانون رقم 512 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177126/article/2/