النص الكامل

قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 واستعيض عنه النص الاتي: "مادة 1 جديدة- اذا فقد او تلف احد او جميع عناصر السجل العقاري الاتية: خريطة المساحة المثبتة, الصحيفة العينية, محضر التحديد والتحرير المثبت والذي لم تحدث له صحيفة عينية بعد, يعاد تكوينه حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 1 من قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177129/article/1/