المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 واستعيض عنه النص الاتي: "مادة 1 جديدة- اذا فقد او تلف احد او جميع عناصر السجل العقاري الاتية: خريطة المساحة المثبتة, الصحيفة العينية, محضر التحديد والتحرير المثبت والذي لم تحدث له صحيفة عينية بعد, يعاد تكوينه حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي".