جميع التشريعات

قانون رقم 510 06/06/1996

تعديل المادة 25 من القرار الرقم 189 تاريخ 15/03/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار الرقم 188 المختص بانشاء السجل العقاري)

النوع
قانون
الرقم
510
التاريخ
06/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1996, ص. 1143
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 510 تاريخ 06/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن لامين السجل العقاري في كل آن ان يضع بناء على طلب من صاحب الملك صحيفة لا يذكر فيها الا الحقوق العينية العقارية, والتكاليف العقارية الباقية فعلا على العقار دون سواها من الحقوق والتكاليف. كما يمكن لامين السجل العقاري ان يقوم تلقائيا بهذاالعمل, وفي هذه الحال يتوجب ان يوقع معه على الصحيفتين القديمة والجديدة بالاضافة الى توقيع معاونه مدير الشؤون العقارية او احد امناء السجل العقاري المركزيين الذي يكلفه وزير المالية بذلك, وتدون اشارة على كل من الصحيفة الجديدة والقديمة تفيد ان هذه العملية قد حصلت. تضم الصحيفة القديمة الى ملف العقار وتبقى من مستندات السجل العقاري ويمكن اعطاء صور مصدقة عنها بوضعها الذي كانت فيه. يمكن في جميع الاحوال لاي متضرر مراجعة المحكمة البدائية التي يدخل العقار ضمن صلاحيتها فتفصل هذه المحكمة في المطالب بغرفة المذاكرة ويكون قرارها قطعيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري