المادة 1
مادة 1: يمكن لامين السجل العقاري في كل آن ان يضع بناء على طلب من صاحب الملك صحيفة لا يذكر فيها الا الحقوق العينية العقارية, والتكاليف العقارية الباقية فعلا على العقار دون سواها من الحقوق والتكاليف. كما يمكن لامين السجل العقاري ان يقوم تلقائيا بهذاالعمل, وفي هذه الحال يتوجب ان يوقع معه على الصحيفتين القديمة والجديدة بالاضافة الى توقيع معاونه مدير الشؤون العقارية او احد امناء السجل العقاري المركزيين الذي يكلفه وزير المالية بذلك, وتدون اشارة على كل من الصحيفة الجديدة والقديمة تفيد ان هذه العملية قد حصلت. تضم الصحيفة القديمة الى ملف العقار وتبقى من مستندات السجل العقاري ويمكن اعطاء صور مصدقة عنها بوضعها الذي كانت فيه. يمكن في جميع الاحوال لاي متضرر مراجعة المحكمة البدائية التي يدخل العقار ضمن صلاحيتها فتفصل هذه المحكمة في المطالب بغرفة المذاكرة ويكون قرارها قطعيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.