جميع التشريعات

مرسوم رقم 8532 06/06/1996

اعفاء معدات وآليات وتجهيزات عائدة للدفاع المدني من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
8532
التاريخ
06/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1996, ص. 1192/1193
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8532 تاريخ 06/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى

للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 139/95-96

تاريخ 18/04/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 2% من القيمة ارسالية المعدات والاليات والتجهيزات المزمع شراؤها لصالح الدفاع المدني من ضمن مبلغ الخمسة عشر مليار ليرة لبنانية والمحددة في دفاتر الشروط الخاصة الموضوعة لهذه الغاية, شرط ان تكون معدة خصيصا لمكافحة الحرائق ولعمليات الانقاذ, وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري