ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى
للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 139/95-96
تاريخ 18/04/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 2% من القيمة ارسالية المعدات والاليات والتجهيزات المزمع شراؤها لصالح الدفاع المدني من ضمن مبلغ الخمسة عشر مليار ليرة لبنانية والمحددة في دفاتر الشروط الخاصة الموضوعة لهذه الغاية, شرط ان تكون معدة خصيصا لمكافحة الحرائق ولعمليات الانقاذ, وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري