المادة 32
مادة 32: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لرئيس الوحدة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. 2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز عشرة ايام. 3- يحق للمدير العام ان يفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى. 4- يحق لرئيس مجلس الادارة او لهيئة التفتيش فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى او الثانية.