The whole text

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لرئيس الوحدة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. 2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز عشرة ايام. 3- يحق للمدير العام ان يفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى. 4- يحق لرئيس مجلس الادارة او لهيئة التفتيش فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى او الثانية.

المادة 32 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/law/177149/article/32/