النص الكامل

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يصنف حكما اجيرا دائما كل اجير لبناني مؤقت امضى مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية انقضت على استخدامه, وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة. يكرس التصنيف بقرار يصدر عن السلطة الصالحة للاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ويعتبر مفعول التصنيف ساريا منذ اليوم الاول الذي يلي المدة المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 4 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/177149/article/4/