المادة 5
مادة 5: شروط الاستخدام العامة يشترط في الاجير: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الاجير المؤقت الذي يمكن ان يكون من غير اللبنانيين. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره والا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. 3- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . 5- ان يكون حائزا الشهادات العلمية المطلوبة. 6- ان يجتاز بنجاح امتحانا لهذه الغاية تنظمه المؤسسة وذلك باستثناء فئة العمال العاديين. ويتمثل مجلس الخدمة المدنية لزاما بمندوب عنه في اللجنة الفاحصة.