المادة 5
الاعمال المحظرة:
يحظر على المستخدم ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما.
1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, اويلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس المختص في المؤسسة خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون.
2- ان ينضم الى النظمات او النقابات المهنية.
3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.
4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اي مهنة او حرفة مأجورة اخرى في ما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي شرط الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة وفي ضوء سائر الشروط المحدة لموظفي الدولة, وفي ما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة: او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير فيما تقوم به المؤسسة من اعمال.
5- ان يجمع بين وظيفة والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.
6- ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.
7- ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.
8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخصت له المؤسسة خطيا بذلك.
9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.