المادة 6
1- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.
2- لا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب.
3- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
4- يعود لرئيس مجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الآيلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في مواعيدها.
5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم.
6- لا يجوز الجمع بين راتبين.