المادة 1
(كما تعدلت بالمادة الاولى من القرار 1184/أ/و تاريخ
05/12/1992 ج ر 52 تاريخ 24/12/1992):
يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها فيما يلي:
الفئة ل.ل. العدد القياس
100 مليون طابع 30 مم X 40 مم
200 مليون طابع 30 مم X 40 مم
500 مليوني طابع 30 مم X 40 مم
1000 مليوني طابع 30 مم X 40 مم
2000 مليوني طابع 30 مم X 40 مم
5000 مليون طابع 30 مم X 40 مم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 554 تاريخ 04/12/1990, المادة 1, 03/01/1991
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 252 وتاريخ 04/05/1990 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على- المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة العدد القياس 50 مليون طابع 25سم X 29 مم 75 مليون طابع 25سم X 29 مم 100 مليون طابع 25سم X 29 مم 200 مليون طابع 25سم X 29مم 500 مليون طابع 25سم X 29 مم 1000 خمسماية الف 25سم X 29 مم - والباقي دون تعديل -