جميع التشريعات

قرار رقم 252 04/05/1990

اصدار طوابع بريدية عادية

النوع
قرار
الرقم
252
التاريخ
04/05/1990
الجريدة الرسمية
العدد 24, 14/06/1990, ص. 260
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 554 تاريخ 04/12/1990 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 252 تاريخ 04/05/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(كما تعدلت بالمادة الاولى من القرار 1184/أ/و تاريخ

05/12/1992 ج ر 52 تاريخ 24/12/1992):

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها فيما يلي:

الفئة ل.ل. العدد القياس

100 مليون طابع 30 مم X 40 مم

200 مليون طابع 30 مم X 40 مم

500 مليوني طابع 30 مم X 40 مم

1000 مليوني طابع 30 مم X 40 مم

2000 مليوني طابع 30 مم X 40 مم

5000 مليون طابع 30 مم X 40 مم

المادة 2

مادة 2: يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وتحصر بالمطابع الحكومية الرسمية الاجنبية او التي تحت الاشراف الحكومي والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط تحدد فيه طريقة الطبع والشروط اللازمة للتنفيذ.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار 1990 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ادمون رزق