جميع التشريعات

مرسوم رقم 15224 07/06/1949

يتعلق بشهادات التعليم العالي المعطاة في الخارج

النوع
مرسوم
الرقم
15224
التاريخ
07/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 24, 15/06/1949, ص. 314
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15224 تاريخ 07/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تعترف الحكومة بشهادات التعليم العالي التي تمنحها المعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة في البلدان الاجنبية الا ضمن الشروط الاتية: 1- ان تكون شهادات المعاهد الحكومية تخول اصحابها من رعايا البلاد التي اعطتها حق مزاولة المهنة فيها 2- ان تكون شهادات المعاهد الخاصة لها قيمة شهادات المعاهد الحكومية تماما وان تخول اصحابها من رعايا البلاد التي اعطتها حق مزاولة المهنة فيها

المادة 2

مادة 2: تنظر في انطباق الشهادات على شروط المادة السابقة لجنة تتألف من: المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا مندوب عن الوزارة } } صاحبتي العلاقة بموضع الشهادة عضوين مندوب عن النقابة }

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها من شهري ايار وايلول من كل سنة وتدعى اذا اقتضت الحال الى اجتماعات استثنائية في مواعيد اخرى

المادة 4

مادة 4: يحق للجنة ان تستعين بخبراء اختصاصيين عند الاقتضاء

المادة 5

مادة 5: تضع اللجنة تقريرا بنتيجة تدقيقاتها ترفعه الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لاستصدار مرسوم بقبول الشهادة او رفضها

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجيه