المواد
مادة 1: لا تعترف الحكومة بشهادات التعليم العالي التي تمنحها المعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة في البلدان الاجنبية الا ضمن الشروط الاتية: 1- ان تكون شهادات المعاهد الحكومية تخول اصحابها من رعايا البلاد التي اعطتها حق مزاولة المهنة فيها 2- ان تكون شهادات المعاهد الخاصة لها قيمة شهادات المعاهد الحكومية تماما وان تخول اصحابها من رعايا البلاد التي اعطتها حق مزاولة المهنة فيها
مادة 2: تنظر في انطباق الشهادات على شروط المادة السابقة لجنة تتألف من: المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا مندوب عن الوزارة } } صاحبتي العلاقة بموضع الشهادة عضوين مندوب عن النقابة }
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها من شهري ايار وايلول من كل سنة وتدعى اذا اقتضت الحال الى اجتماعات استثنائية في مواعيد اخرى
مادة 4: يحق للجنة ان تستعين بخبراء اختصاصيين عند الاقتضاء
مادة 5: تضع اللجنة تقريرا بنتيجة تدقيقاتها ترفعه الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لاستصدار مرسوم بقبول الشهادة او رفضها
مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 حزيران سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: حميد فرنجيه