جميع التشريعات

قانون 11/06/1955

بالغاء المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955

النوع
قانون
التاريخ
11/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 24, 15/06/1955, ص. 995-996
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 11/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وتعتبر كأنها لم تكن. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزرء الامضاء: سامي الصلح