المادة 1
مادة وحيدة: تلغى المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وتعتبر كأنها لم تكن. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law 11/06/1955
مادة وحيدة: تلغى المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وتعتبر كأنها لم تكن. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزرء الامضاء: سامي الصلح