جميع التشريعات

قرار رقم 25 06/06/1978

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
06/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 24, 15/06/1978, ص. 602
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 06/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 9/12/76

بناء على المادة السابعة الفقرة الثانية من المرسوم رقم 16597

تاريخ 17/7/1957

وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 554/ص 1

تاريخ1/6/1978

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية اول تموز 1979 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1978 وزير الزراعة ميشال ضومط