المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 25 06/06/1978
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 9/12/76
بناء على المادة السابعة الفقرة الثانية من المرسوم رقم 16597
تاريخ 17/7/1957
وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 554/ص 1
تاريخ1/6/1978
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية اول تموز 1979 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1978 وزير الزراعة ميشال ضومط