المادة 2
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد اوالوكيل او الممثل بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,36 X سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 32&) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0,932 * 500
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (المعادلة) بموجب قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, المادة 2, 04/01/1996
مادة 2: تلغى المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 2633/1 تاريخ 10/06/1995 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل, وتطبق المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار لتحديد سعر مبيع جميع انواع السجائر المستوردة.