ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 2759/1 تاريخ 20/08/1992
وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 4746/1 تاريخ
02/04/1994 والقرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994
والقرار رقم 7704 تاريخ 18/06/1994 والقرار رقم
10420 تاريخ 27/09/1994
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 443 م.ع.
تاريخ 18/05/1995 حول تحديد اسعار مبيع الاصناف
المستوردة من السجائر,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,40 X سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي) + (1,16 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي) + 32& X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0,933 * 500
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المعادلة المنصوص عنها ... فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي) بموجب قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, المادة 1, 04/01/1996
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2633/1 تاريخ 10/06/1995 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,46 X سعر شراء الصندوق + (1,16 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق + 33$) X السعر الرائج للدولار. بالدولار الاميركي بالدولار الاميركي الاميركي في السوق ________________ 0,933 * 500
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد اوالوكيل او الممثل بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,36 X سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 32&) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0,932 * 500
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (المعادلة) بموجب قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, المادة 2, 04/01/1996
مادة 2: تلغى المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 2633/1 تاريخ 10/06/1995 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل, وتطبق المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار لتحديد سعر مبيع جميع انواع السجائر المستوردة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
وزير المالية
رفيق الحريري