جميع التشريعات

قرار رقم 2633 10/06/1995

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية

النوع
قرار
الرقم
2633
التاريخ
10/06/1995
الجريدة الرسمية
العدد 24, 15/06/1995, ص. 609
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995 (Arts. 1, 2 and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2633 تاريخ 10/06/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 2759/1 تاريخ 20/08/1992

وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 4746/1 تاريخ

02/04/1994 والقرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994

والقرار رقم 7704 تاريخ 18/06/1994 والقرار رقم

10420 تاريخ 27/09/1994

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 443 م.ع.

تاريخ 18/05/1995 حول تحديد اسعار مبيع الاصناف

المستوردة من السجائر,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,40 X سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي) + (1,16 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي) + 32& X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0,933 * 500

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد اوالوكيل او الممثل بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,36 X سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 32&) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0,932 * 500

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية رفيق الحريري