النص الكامل

قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي نافذ

المادة 1

المادة 1

ينشأ في وزارة الزراعة قسم للحجر الصحي الزراعي ويعهد الى رئيس قسم الحشرات بادارته. ويكون من اختصاص هذا القسم الاعمال الاتية:

أ - فحص الرسائل الزراعية المستوردة من الخارج للتثبت من سلامتها وخلوها من الآفات .

ب - منع دخول الرسائل المصابة بآفات ممنوع دخولها بموجب القرارات الصادرة .

ج - منع دخول الرسائل التي يكون في ادخالها الى لبنان خطر لما قد تنقله من الآفات .

د - تطهير الرسائل الزراعية التي تنص القوانين والقرارات على تطهيرها قبل دخولها الى لبنان.

هـ- فحص الرسائل الزراعية الصادرة التي تعرض , واستخراج الشهادات الصحية الزراعية اللازمة التي تنص عليها تشريعات الدول الصادرة لها هذه الرسائل.

و - تطبيق وتنفيذ كلما يوضع من القوانين والقرارات والاجراءات الخاصة بوقاية المزروعات من الافات المنتقلة من الخارج.

المادة 1 من قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/177176/article/1/