المادة 1
ينشأ في وزارة الزراعة قسم للحجر الصحي الزراعي ويعهد الى رئيس قسم الحشرات بادارته. ويكون من اختصاص هذا القسم الاعمال الاتية:
أ - فحص الرسائل الزراعية المستوردة من الخارج للتثبت من سلامتها وخلوها من الآفات .
ب - منع دخول الرسائل المصابة بآفات ممنوع دخولها بموجب القرارات الصادرة .
ج - منع دخول الرسائل التي يكون في ادخالها الى لبنان خطر لما قد تنقله من الآفات .
د - تطهير الرسائل الزراعية التي تنص القوانين والقرارات على تطهيرها قبل دخولها الى لبنان.
هـ- فحص الرسائل الزراعية الصادرة التي تعرض , واستخراج الشهادات الصحية الزراعية اللازمة التي تنص عليها تشريعات الدول الصادرة لها هذه الرسائل.
و - تطبيق وتنفيذ كلما يوضع من القوانين والقرارات والاجراءات الخاصة بوقاية المزروعات من الافات المنتقلة من الخارج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/10/1951, article 1, 10/10/1951
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة 1948 المختص بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة على الوجه التالي: تتولى وزارة الزراعة مراقبة الرسائل الزراعية ويكون من اختصاصها الامور التالية: آ - فحص الرسائل الزراعية المستوردة من الخارج للتثبت من سلامتها وخلوها من الآفات . ب - منع دخول الرسائل المصابة بآفات ممنوع دخولها بموجب القرارات الصادرة. ج - منع دخول الرسائل الزراعية التي يكون ادخالها الى لبنان خطرا لما قد تنقله من الآفات . د - تطهير الرسائل الزراعية التي تنص القوانين والقرارات على تطهيرها قبل دخولها لبنان. هـ - فحص الرسائل الزراعية الصادرة التي تعرض , واستخراج الشهادات الصحية الزراعية اللازمة التي تنص عليها التشريعات الدول الصادرة لها هذه الرسائل. و - تطبيق وتنفيذ كل ما يوضع من القوانين والقرارات والاجراءات الخاصة بوقاية المزروعات من الآفات المنتقلة من الخارج.