النص الكامل

قانون تاريخ 10/06/1948 نافذ

المادة 18

المادة 18

تؤمن اعمال الارشاد بموجب جدول دوري يحدده رئيس المحطة ولا يمكن تعديل هذا النظام ولو بطلب احد الربابنة الا في ظروف استثنائية يقررها الرئيس .

لا يجوز لاية سفينة كانت دخول المرفأ اثناء عملية اقلاع سفينة اخرى وقبل ان تترك هذه الاخيرة معبر الدخول.

المادة 18 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177178/article/18/