المادة 19
على المرشد الا يصعد الى سفينة محظر عليها الدخول الى الميناء بل عليه ان يعمل جهده لقطرها الى حيث توضع مثل هذه السفن تحت مراقبة الحجر الصحي اما اذا اضطر لدخولها قبل نهاية المعاملات او وجد على سفينة موبوءة فعندئذ يتناول الطعام على نفقة هذه السفينة ويتقاضى تعويضا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل يوم يقضيه مبحرا.
يتم دفع هذه التعويضات الاضافية لقاء ايصال يعطيه المرشد للربان.
لا يجوز لاية سفينة كانت باية حالة كانت ان تدخل المرفأ ما لم يكن لها ممثل رسمي لدى مصلحة الحجرالصحي.