النص الكامل

قانون تاريخ 10/06/1948 نافذ

المادة 20

المادة 20

يتم دخول السفن بالتسلسل الذي تصفه مصلحة الحجر الصحي لهذه الغاية باستثناء الحالات التالية:

1 - اذا كانت السفينة في حالة خطر.

2 - اذا كانت سفينة حربية.

3 - اذا كانت سفينة بريد.

ان السفن البريدية هي التي تعمل لمصلحة بريد احدى الدول بوجب اتفاقية رسمية بصورة منتظمة ومواعيد سابقة على ان تبلغ هذه الاتفاقية الى رئيس الميناء من قبل الشركة المختصة ولا يمكن لهذه السفن ان تطالب استثنائها من نظام التسلسل الا اذا رفعت شارتها الوطنية الدالة على انها تحمل البريد الى الشاطيء.

المادة 20 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177178/article/20/